الشيخ الكليني

526

الكافي ( دار الحديث )

54 - بَابٌ فِيمَا « 1 » يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ 14440 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ « 2 » بِرُبُعِ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتْ عَيْنُهَا « 3 » » . « 4 » 14441 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ « 5 » ، عَنْ مِسْمَعٍ « 6 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ « 7 » الثَّمَنِ « 8 » » . « 9 » 14442 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « بف » : « ما » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + / « عينها » . ( 3 ) . قال المحقّق : « لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابّة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي ، وروي في عين الدابّة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابّة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا في كلّ ما في البدن منه اثنان والرجوع إلى الأرش » . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 766 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 309 ، ح 1151 ، بسنده عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج 4 ، ص 172 ، ح 5398 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس الوافي ، ج 16 ، ص 873 ، ح 16327 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 355 ، ذيل ح 35769 . ( 5 ) . في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : - / « الأصمّ » . ( 6 ) . في « بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « مسمع بن عبد الملك » . ( 7 ) . في « ك ، م ، ن ، جت » : « بربع » . ( 8 ) . في الجعفريّات : « ربع قيمتها » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 309 ، ح 1152 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص 142 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهما السلام الوافي ، ج 16 : ص 873 ، ح 16328 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 356 ، ذيل ح 35770 .